Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88978 بتاريخ 22/06/2020 : سقوط الاستدلال متى تطرق الدليل إليه الاحتمال

J P 88978/202022 juin 2020

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين، فلا يكفي في الإدانة مجرد الشك أو التخمين ولو تعددت القرائن ما لم ترق إلى درجة الاطمئنان القضائي.
  2. متى تطرق إلى الدليل احتمال معتبر سقط به الاستدلال، وتعذر تأسيس الحكم الجزائي عليه لانتفاء القطع اللازم لإسناد الفعل إلى المتهم.
  3. تقدير الحجية وتفاضل أدلة الإدانة وأدلة البراءة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الذي يرمي إلى إعادة مناقشة ما استخلصته ما دام التعليل سائغا والتطبيق سليما.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و264 و315 و317 من المجلة الجزائية-قانون 12 جوان 1969 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.