Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79423 بتاريخ 22/06/2020 : قصور التعليل يتحقق عند الاكتفاء بالاقتناع المجرد دون إبراز عناصر الجريمة

J P 79423/202022 juin 2020

Principe juridique

  1. حرية قاضي الأصل في تكوين اقتناعه الوجداني لا تعفيه من واجب بيان الأساس الذي استخلص منه ثبوت الجريمة على نحو يمكن معه مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. التعليل يكون قاصرا إذا لم يبرز الحكم كيفية توفر الأركان القانونية للجريمة لدى المتهم واكتفى بإطلاق الإدانة دون تحليل عناصر الواقعة ومستنداتها الجوهرية.
  3. الأحكام الجزائية لا تبنى على الافتراض والاحتمال بل على الجزم المستخلص من وسائل الإثبات المعروضة، وإلا عدّ ذلك ضعفا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الأصل 124 مرت-الفصل 150. م. إج-الفضل 168 م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.