Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79423 بتاريخ 22/06/2020 : قصور التعليل يتحقق عند الاكتفاء بالاقتناع المجرد دون إبراز عناصر الجريمة
Principe juridique
- حرية قاضي الأصل في تكوين اقتناعه الوجداني لا تعفيه من واجب بيان الأساس الذي استخلص منه ثبوت الجريمة على نحو يمكن معه مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- التعليل يكون قاصرا إذا لم يبرز الحكم كيفية توفر الأركان القانونية للجريمة لدى المتهم واكتفى بإطلاق الإدانة دون تحليل عناصر الواقعة ومستنداتها الجوهرية.
- الأحكام الجزائية لا تبنى على الافتراض والاحتمال بل على الجزم المستخلص من وسائل الإثبات المعروضة، وإلا عدّ ذلك ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الأصل 124 مرت-الفصل 150. م. إج-الفضل 168 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.