Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88219 بتاريخ 22/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 88219/202022 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية المقضي بها.
  2. لا يقبل الطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا كان مرماه الحقيقي مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات وإحلال اجتهاد محل اجتهادها، لأن هذا الجدل يظل موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. قيام الإدانة في الجرائم المبنية على الأقوال يقتضي أن تتعزز التصريحات بعناصر خارجية تنقلها من مجرد التخمين إلى اليقين، وإلا جاز لمحكمة الموضوع عدم سماع الدعوى لغياب ما ينهض بالدليل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.