Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87003 بتاريخ 22/06/2020 : قيام القصد الجنائي في خيانة الأمانة بمجرد إظهار نية التملك دون اشتراط التصريح به صراحة
Principe juridique
- تقوم جريمة خيانة الأمانة على تحويل الحيازة الناقصة الناشئة عن تسليم على وجه الأمانة إلى حيازة بنية التملك بما يفيد تبديد الشيء أو اختلاسه على معنى الفصل 297 من المجلة الجزائية.
- يتحقق الاختلاس في خيانة الأمانة بكل فعل أو موقف يدل على تغيير نية الحائز من الاستعمال لحساب المالك إلى ادعاء الملكية، وهو ما يميزها عن السرقة والتحيل من حيث وسيلة الحصول على المال أو الاحتفاظ به.
- القصد الجنائي في خيانة الأمانة لا يشترط لإثباته التنصيص عليه بعبارة صريحة، بل يستفاد من ظروف الواقعة الدالة على تعمد حرمان المالك من الشيء المسلم إليه إضرارا به بمجرد إظهار نية التملك.
- إثبات ملكية العربة الخاضعة لإجراءات التسجيل لا يقوم بمجرد الاستعمال أو دفع معاليم التأمين والصيانة، وإنما يتوقف على تقديم ما يفيد إحالة قانونية مستوفية للشروط والإجراءات الخاصة بالتسجيل عند انتقال الملكية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.