Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98073 بتاريخ 19/06/2020 : تقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع متى كان معللا

J P 98073/202019 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومحترما للنصوص والإجراءات القانونية.
  2. لا يمنع الإسقاط الصادر عن المتضرر محكمة الموضوع من تشديد العقاب متى كانت متعهدة بموجب استئناف النيابة العمومية.
  3. الطعن الذي يقتصر على مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير العقاب لا يندرج ضمن أسباب التعقيب على معنى أحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.