Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98073 بتاريخ 19/06/2020 : تقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع متى كان معللا
Principe juridique
- تقدير العقوبة يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومحترما للنصوص والإجراءات القانونية.
- لا يمنع الإسقاط الصادر عن المتضرر محكمة الموضوع من تشديد العقاب متى كانت متعهدة بموجب استئناف النيابة العمومية.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير العقاب لا يندرج ضمن أسباب التعقيب على معنى أحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.