Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97410 بتاريخ 01/06/2020 : تقدير وسائل الإثبات واستخلاص الإدانة من القرائن من سلطة محكمة الأصل متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الأدلة وفهم الوقائع واستخلاص النتائج منها منوط باجتهاد قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- محكمة التعقيب لا تُعد محكمة درجة ثالثة فلا تتدخل في ترجيح محكمة الأصل بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة متى أسست قضاءها على عناصر ثابتة بالملف وعللت قرارها تعليلا قانونيا سليما.
- الطعن المبني على مخالفة نص تجريمي لا يكون مجديا إذا كانت التهمة التي يتناولها ذلك النص لم تُسند أصلا ولم تُعرض على محكمة الموضوع إثباتا أو نفيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.