Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98672 بتاريخ 19/06/2020 : ردّ مطلب التعقيب متى كان الطعن يرمي إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، فإذا بقي الشك قائما في ثبوت الركن المادي للجريمة تعيّن انتفاع المتهم به والقضاء بعدم سماع الدعوى.
- الطعن القائم على ضعف التعليل يكون غير وجيه إذا كان يهدف في حقيقته إلى إعادة مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع وتقديرها لوسائل الإثبات واستخلاصها للنتيجة القانونية منها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.