Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98212 بتاريخ 19/06/2020 : إعادة تكييف الفعل الجزائي تقتضي تعليلا يبيّن استكمال أركان الوصف القانوني المستبعد

J P 98212/202019 juin 2020

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في إعادة تكييف الأفعال وإسناد الوصف القانوني الصحيح لها تبقى مشروطة بتعليل يبيّن العناصر الواقعية والقانونية المستخلصة من الملف على نحو يتيح مراقبة سلامة التطبيق وفق موجبات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. التمييز بين السرقة والتحيل يقوم على طبيعة الاختلاس، إذ تتحقق السرقة عندما يقع الاستيلاء على المال دون إرادة صاحبه، بينما يقوم التحيل على تسليم المال طوعا بإرادة معيبة ناتجة عن الحيل أو الوسائل المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجزائية.
  3. إذا كان جوهر الواقعة يفيد انتفاء رضى صاحب المال عند الاختلاس تحت تأثير العنف فإن التكييف القانوني يتجه إلى السرقة باستعمال العنف الشديد، ولا يؤثر في ذلك كون الوصول إلى مكان الجريمة قد تم بالحيلة ما دام العنف هو الذي قهر إرادة المجني عليه عند الاستيلاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.