Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79515 بتاريخ 17/06/2020 : منح تأجيل التنفيذ متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف حول نقاوة السوابق السابقة للفعل

J P 79515/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يعدّ من المسائل الموضوعية الراجعة لمحكمة الأصل ولا تمتدّ إليه رقابة محكمة التعقيب ما لم يحصل خرق للقواعد الآمرة المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات والماسّة بالنظام العام.
  2. تسويغ تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف وتأجيل التنفيذ يكون سليما متى استند إلى معطيات لها أصل ثابت بالملف تفيد نقاوة سوابقه العدلية وفق بطاقة السوابق المضمّنة به.
  3. العبرة في التثبت من نقاوة السوابق العدلية تكون بما سبق ارتكاب الفعل الإجرامي محل التتبع، فلا يستقيم اشتراط تحيين بطاقة السوابق لغير هذا الغرض متى كانت المعطيات المعتمدة كافية لتطبيق مقتضيات الفصل 53 م ج.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-طبق الفصول 32-25-263 من م ج-الفصل 53 م ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.