Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88347 بتاريخ 19/01/2021 : بطلان التتبعات الزجرية عند الإخلال بالإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية

J P 88347/202119 janvier 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل صحيحا ودون تحريف للوقائع.
  2. الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تعد من الإجراءات الوجوبية، ويترتب عن الإخلال بها البطلان متى اعتبرت محكمة الموضوع ذلك على أساس قانوني سليم.
  3. لا ينهض التعقيب إذا ثبت أن محكمة الموضوع أجابت بما يفيد على عناصر النازلة واعتمدت أسانيد واقعية وقانونية سليمة، ولم تقدم مستندات التعقيب ما يفند تعليل القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.