Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82785/14 بتاريخ 17/06/2020 : قيام جريمة التشويه عمدا بقصد التفصي من الواجبات العسكرية رهين ثبوت القصد الخاص

J P 82785/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. تقوم جريمة التشويه عمدا قصد التفصي من الواجبات العسكرية على ركن مادي يتمثل في فعل التشويه وعلى ركن قصدي يقتضي إلى جانب القصد العام توافر قصد خاص هو اتجاه نية الفاعل إلى التفصي من الواجبات العسكرية.
  2. يترتب عن انتفاء القصد الخاص المتمثل في نية التفصي من الخدمة العسكرية عدم قيام أركان الجريمة المنصوص عليها بالفصل 113 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ولو ثبت حصول الفعل المادي.
  3. يعد تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات واستخلاص توفر القصد الجنائي من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى جاء تعليله مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون وهن أو تحريف.

Textes appliqués

  • الفصل 113 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.