Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86328 بتاريخ 17/06/2020 : ضعف التعليل لا يقوم إذا وازنت محكمة الأصل بين قرائن الإدانة والبراءة ورجحت البراءة لغياب دليل قاطع
Principe juridique
- يكون التعليل كافيا في المادة الجزائية متى بينت المحكمة أنها وازنت بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة وانتهت إلى ترجيح البراءة لغياب ما يفيد إسناد التهمة على وجه الجزم.
- لا تكفي أقوال المتضرر لإسناد التهمة ما لم تتعزز بحجج أو براهين قاطعة تثبت ارتكاب الفعل منسوبا إلى المتهم.
- تعد الشهادة الطبية حجة على حصول الضرر لكنها لا تصلح بذاتها دليلا على نسبة الفعل إلى المتهم ما لم تؤيدها أدلة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.