Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98956 بتاريخ 17/06/2020 : سقوط الطعن عند الإخلال بإيداع مذكرة أسباب الطعن وفق الإجراءات الجوهرية

J P 98956/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحترم الطاعن الإجراءات الجوهرية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج ولا سيما وجوب تقديم مذكرة في أسباب الطعن ضمن الأجل القانوني.
  2. يقتضي الفصل 263 مكرر من م.ا.ج أن يتم الطعن بالتعقيب بواسطة محام، ويؤدي عدم إنابة محام إلى عدم قبول الطعن شكلا باعتباره إخلالا بشرط إجرائي أساسي.
  3. يستوجب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد هذا الإبلاغ سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.