Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82340-82022 بتاريخ 17/06/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقبل إلا بثبوت خلو بطاقة السوابق العدلية من السوابق
Principe juridique
- عدم إمضاء لائحة الحكم من أحد القضاة لا ينهض سببا للنقض متى ثبت أن اللائحة تحمل إمضاء جميع القضاة الذين أصدروا الحكم وفق ما هو مثبت بمحضر الجلسة.
- يستجيب الحكم لموجب بيان الأسانيد القانونية وأركان الجريمة إذا تبنت محكمة الدرجة الثانية صراحة حيثيات حكم محكمة الدرجة الأولى المتضمنة لبيان الركنين المادي والمعنوي وركن الإسناد.
- الطعن المبني على مجادلة المحكمة في تقديرها لوسائل الإثبات وترجيحها بينها يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل مستساغا وخاليا من التحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.