Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98098 بتاريخ 17/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء على الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر
Principe juridique
- إجراءات الطعن بالتعقيب المضبوطة بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج تعدّ إجراءات أساسية يترتب على عدم احترامها سقوط الطعن.
- وجوب تقديم مذكرة في أسباب الطعن ضمن الأجل القانوني وبواسطة محام بالنسبة إلى الطاعن يمثل شرطا لازما لقبول مطلب التعقيب شكلا.
- تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، باستثناء النيابة العمومية، إجراء جوهري يستوجب احترامه تحت طائلة سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.