Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10465 بتاريخ 17/06/2020 : انتفاء إسناد التهمة عند قيام الإدانة على مجرد شك

J P 10465/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لقرائن البراءة وقرائن الإدانة وترجيحها لإحداهما متى كان مستندا إلى مناقشة عناصر الملف من سلطة القاضي الموضوعية ولا يعيبه الطعن بضعف التعليل طالما انتهى إلى نتيجة سائغة.
  2. لا يكفي تصريح المتضرر وحده لإسناد التهمة إلى المتهم ما لم يتعزز بحجج أو براهين قاطعة تثبت ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه.
  3. الشهادة الطبية ومعاينة الباحث تعدان حججا لإثبات الضرر ولا تنهضان بذاتهما لإسناد التهمة إلى المتهم ما لم تقترن بأدلة أخرى تدعم نسبة الفعل إليه.
  4. تأسيس الإدانة في المادة الجزائية يقتضي الجزم واليقين ولا يجوز بناؤها على الشك والتخمين، وكل شك يفسر لفائدة المتهم عملا بالفصل 150 م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.