Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10465 بتاريخ 17/06/2020 : انتفاء إسناد التهمة عند قيام الإدانة على مجرد شك
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لقرائن البراءة وقرائن الإدانة وترجيحها لإحداهما متى كان مستندا إلى مناقشة عناصر الملف من سلطة القاضي الموضوعية ولا يعيبه الطعن بضعف التعليل طالما انتهى إلى نتيجة سائغة.
- لا يكفي تصريح المتضرر وحده لإسناد التهمة إلى المتهم ما لم يتعزز بحجج أو براهين قاطعة تثبت ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه.
- الشهادة الطبية ومعاينة الباحث تعدان حججا لإثبات الضرر ولا تنهضان بذاتهما لإسناد التهمة إلى المتهم ما لم تقترن بأدلة أخرى تدعم نسبة الفعل إليه.
- تأسيس الإدانة في المادة الجزائية يقتضي الجزم واليقين ولا يجوز بناؤها على الشك والتخمين، وكل شك يفسر لفائدة المتهم عملا بالفصل 150 م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.