Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86917 بتاريخ 17/06/2020 : رفض نقض الحكم الجزائي متى بقيت الإدانة غير قائمة على الجزم واليقين

J P 86917/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لترجيح قرائن البراءة على قرائن الإدانة يظل سليما متى انتهت إلى عدم قيام ما يفيد إسناد التهمة ولم تأت أدلة قاطعة تعزز مزاعم الاتهام.
  2. لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية إلا على الجزم واليقين، ويؤول الشك لفائدة المتهم عملا بالقاعدة المقررة بالفصل 150 م ا ج.
  3. لا ينهض مطعن ضعف التعليل وخرق القانون إذا كان القرار المطعون فيه قد بيّن أساس قناعته دون تحريف للوقائع أو مخالفة للنص القانوني، ولم تتضمن أسباب الطعن ما من شأنه وهن ذلك التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.