Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87723 بتاريخ 17/06/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بتثبت المحكمة من عدم سبق الحكم بالسجن

J P 87723/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليلا قضائيا يبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها المحكمة في تقدير توفر شروطه.
  2. لا يُفعّل تأجيل تنفيذ العقوبة إذا لم تتحقق المحكمة من شرط عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة، ويستلزم ذلك التثبت من نقاوة السوابق عبر ما يفيدها بالملف.
  3. متى خلت أوراق الدعوى مما يمكّن من التثبت من توفر شروط تأجيل التنفيذ، فإن الحكم القاضي به يكون معيبا بخرق القانون بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصل 168 مكن م ا ج-الفصل 53 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.