Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87723 بتاريخ 17/06/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بتثبت المحكمة من عدم سبق الحكم بالسجن
Principe juridique
- تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليلا قضائيا يبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها المحكمة في تقدير توفر شروطه.
- لا يُفعّل تأجيل تنفيذ العقوبة إذا لم تتحقق المحكمة من شرط عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة، ويستلزم ذلك التثبت من نقاوة السوابق عبر ما يفيدها بالملف.
- متى خلت أوراق الدعوى مما يمكّن من التثبت من توفر شروط تأجيل التنفيذ، فإن الحكم القاضي به يكون معيبا بخرق القانون بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصل 168 مكن م ا ج-الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.