Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86368 بتاريخ 16/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي إذا خلا من اسم كاتب المحكمة باعتباره من الشكليات الأساسية المتعلقة بالنظام العام

J P 86368/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. يعدّ تضمين لائحة الحكم البيانات الإلزامية المتعلقة بتعيين المحكمة وأسماء القضاة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة من الشكليات الأساسية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا.
  2. يترتب على خلو الحكم من اسم كاتب الجلسة خرقٌ لواجبات التنصيص المفروضة قانونا وإخلالٌ بشكليات أساسية تهمّ النظام العام بما يوجب البطلان.
  3. إذا ثبت بطلان الحكم المطعون فيه لعيب شكلي جوهري متعلق بالنظام العام تعيّن على محكمة التعقيب نقضه دون حاجة لبحث بقية المطاعن وإحالة القضية لإعادة النظر.

Textes appliqués

  • الفصل 291 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 291 م ج-الفصل 199 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.