Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86368 بتاريخ 16/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي إذا خلا من اسم كاتب المحكمة باعتباره من الشكليات الأساسية المتعلقة بالنظام العام
Principe juridique
- يعدّ تضمين لائحة الحكم البيانات الإلزامية المتعلقة بتعيين المحكمة وأسماء القضاة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة من الشكليات الأساسية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا.
- يترتب على خلو الحكم من اسم كاتب الجلسة خرقٌ لواجبات التنصيص المفروضة قانونا وإخلالٌ بشكليات أساسية تهمّ النظام العام بما يوجب البطلان.
- إذا ثبت بطلان الحكم المطعون فيه لعيب شكلي جوهري متعلق بالنظام العام تعيّن على محكمة التعقيب نقضه دون حاجة لبحث بقية المطاعن وإحالة القضية لإعادة النظر.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 291 م ج-الفصل 199 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.