Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90457 بتاريخ 16/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الأصل لأدلة الإدانة والبراءة إلا عند ثبوت خرق للقانون أو تحريف للوقائع
Principe juridique
- ولاية محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل محددة قانونا بأسباب الطعن المحصورة، فلا تتدخل إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب في حقيقته على مجادلة محكمة الأصل في موازنتها بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وتقديرها للعناصر الواقعية التي بنت عليها قضاءها.
- تعليل قرار محكمة الأصل يكون مستساغا خارج رقابة التعقيب متى استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو ضعفا موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.