Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21602 بتاريخ 17/06/2020 : دعوى الحوز ترفض عند عدم ثبوت الحوز لمدة عام وقت حصول الشغب
Principe juridique
- يشترط لقبول دعوى الحوز ثبوت حوز المدعي لموطن النزاع مدة عام على الأقل وقت حصول الشغب حوزا مستمرا بدون التباس ولا انقطاع ولا شغب مشاهدا بصفة مالك وفق مقتضيات الفصل 54 من م م م ت.
- لا يكفي في إثبات الحوز التعويل على وثيقة إدارية من قبيل شهادة التصرف الصادرة عن عمدة المكان، إذ لا يثبت الحوز إلا بما يقدم أمام المحكمة من وسائل إثبات يمكن الاعتداد بها في هذا الشأن وعلى رأسها شهادة الشهود أو غيرها.
- يكون القرار خارقا للفصل 54 من م م م ت متى انتهى إلى ثبوت الشغب دون سند واقعي يفيد تحقق الحوز بالمدة القانونية، بما يعد مخالفة للوقائع وتحريفا لها موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 52 من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 57 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.