Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86472 بتاريخ 17/06/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليل الحكم بالتحقق من عدم سبق الحكم بالسجن
Principe juridique
- تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليل الحكم تعليلا كافيا بإبراز تحقق شرط عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة.
- سلطة محكمة الأصل في تقدير العقاب ليست مطلقة من جهة التعليل، إذ يتعين عليها عند تفعيل تأجيل التنفيذ أن تتحقق من سوابق المحكوم عليه بما يسمح قانونا بممارسة رقابة محكمة التعقيب.
- الدفع بغياب ركن الاسناد لا ينهض متى استندت المحكمة إلى عناصر إثبات متعددة تتجاوز الشهادة الطبية وحدها وتكوّن اقتناعها بثبوت نسبة الفعل على نحو سائغ.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 53 في فقرته 13 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.