Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10232 بتاريخ 16/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محامي الطاعن مستندات الطعن بعد استدعائه لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب على كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسليمه نسخة الحكم، ويعدّ هذا الإجراء أساسا لبدء سريان الآجال المتعلقة باستكمال إجراءات التعقيب.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم وفق ما يفرضه القانون.
- عدم حضور محامي الطاعن لتسلم نسخة الحكم رغم استدعائه بالطريقة الإدارية وعدم إيداعه مستندات الطعن يؤدي إلى الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار السقوط جزاء للإخلال بإجراءات التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.