Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90255 بتاريخ 16/06/2020 : يقتصر حق القائم بالحق الشخصي عند الطعن بالتعقيب على مناقشة حقوقه المدنية لا غير

J P 90255/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. يقتصر حق القائم بالحق الشخصي عند الطعن بالتعقيب على مناقشة حقوقه المدنية فقط، ولا يمتد إلى مناقشة الدعوى الجزائية أو تكييف الجريمة وأركانها، عملا بمقتضيات الفصل 258 من م ا ج.
  2. اتصال القضاء بمسألة سبق لمحكمة التعقيب البت فيها يوجب على محكمة الإحالة التقيد بحدود النقض وعدم إعادة طرح ما تم الفصل فيه سابقا، ويجعل التمسك به مجددا طعنا غير منتج.
  3. تعليل قرارات دائرة الاتهام شرط لسلامتها، ويكون كافيا متى استوعب العناصر الواقعية والقانونية وأقام النتيجة على مستندات لها أصل ثابت بالملف وتنسجم مع المنطق السليم، وفقا للفصل 168 من م اج.

Textes appliqués

  • الفصل 297 من م ج-الفصول 32 و 297 من م ج-الفصلين 146 و 147 من م ش ت-الفصل 27 من دستور 2014-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 168 من م اج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.