Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90255 بتاريخ 16/06/2020 : يقتصر حق القائم بالحق الشخصي عند الطعن بالتعقيب على مناقشة حقوقه المدنية لا غير
Principe juridique
- يقتصر حق القائم بالحق الشخصي عند الطعن بالتعقيب على مناقشة حقوقه المدنية فقط، ولا يمتد إلى مناقشة الدعوى الجزائية أو تكييف الجريمة وأركانها، عملا بمقتضيات الفصل 258 من م ا ج.
- اتصال القضاء بمسألة سبق لمحكمة التعقيب البت فيها يوجب على محكمة الإحالة التقيد بحدود النقض وعدم إعادة طرح ما تم الفصل فيه سابقا، ويجعل التمسك به مجددا طعنا غير منتج.
- تعليل قرارات دائرة الاتهام شرط لسلامتها، ويكون كافيا متى استوعب العناصر الواقعية والقانونية وأقام النتيجة على مستندات لها أصل ثابت بالملف وتنسجم مع المنطق السليم، وفقا للفصل 168 من م اج.
Textes appliqués
- الفصل 297 من م ج-الفصول 32 و 297 من م ج-الفصلين 146 و 147 من م ش ت-الفصل 27 من دستور 2014-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 168 من م اج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.