Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99506/40108 بتاريخ 16/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر التبليغ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن وعدم إيداع نسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم داخل الأجل المحدد قانونا سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء إجراءاته الجوهرية.
- تتولى المحكمة إثارة سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمخالفة إجراءات أساسية فرضها القانون كشرط لقبول الطعن شكلا.
- يقتضي تطبيق الجزاء الإجرائي المتمثل في سقوط الطعن عند الإخلال بالموجبات المحمولة على محامي الطاعن طبقا للنص المنظم لإجراءات التعقيب، بما يجعل الطعن غير مقبول شكلا.
Textes appliqués
- الفصلين 92 و 94 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.