Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97446 بتاريخ 16/06/2020 : قصور التعليل متى أغفلت المحكمة مناقشة القرائن الثابتة بالملف عند نفي الإسناد

J P 97446/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون وفقا لمقتضيات الفصل 168 م إج.
  2. إثبات الجريمة ونسبتها يقتضي من المحكمة البحث والاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة على حد السواء ومناقشة القرائن ذات الأصل الصحيح بالملف عملا بأحكام الفصل 150 م إ ج.
  3. رقابة محكمة التعقيب تنصب على مدى احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في تسبيبها ومدى تناولها لكافة المستندات والأركان القانونية وموازنتها بين الأدلة والقرائن الثابتة بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 201 م ج-الفصل 202 م ج-الفصل 258 م ج-الفصل 260 م ج-الفصل 261 م ج-قانون 1969/06/12-الفصل 168 م إج-الفصل 150 م إ ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.