Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97446 بتاريخ 16/06/2020 : قصور التعليل متى أغفلت المحكمة مناقشة القرائن الثابتة بالملف عند نفي الإسناد
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون وفقا لمقتضيات الفصل 168 م إج.
- إثبات الجريمة ونسبتها يقتضي من المحكمة البحث والاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة على حد السواء ومناقشة القرائن ذات الأصل الصحيح بالملف عملا بأحكام الفصل 150 م إ ج.
- رقابة محكمة التعقيب تنصب على مدى احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في تسبيبها ومدى تناولها لكافة المستندات والأركان القانونية وموازنتها بين الأدلة والقرائن الثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 201 م ج-الفصل 202 م ج-الفصل 258 م ج-الفصل 260 م ج-الفصل 261 م ج-قانون 1969/06/12-الفصل 168 م إج-الفصل 150 م إ ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.