Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91886 بتاريخ 16/6/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم تطابق أسماء أعضاء الهيئة الممضية مع الهيئة التي تلقت المرافعة

J P 91886/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. يعدّ استيفاء البيانات الإلزامية للحكم الجزائي المتعلقة بتركيبة المحكمة وأسماء الحكام الذين حضروا وتلقوا المرافعة وأمضوا النسخة الأصلية إجراء أساسيا من إجراءات النظام العام، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.
  2. يتحقق الخلل الموجب للبطلان عندما لا يتضمن محضر الجلسة أسماء كافة المستشارين الذين تلقوا المرافعة أو عندما تتضمن لائحة الحكم اسم مستشار وإمضاءه رغم عدم كونه ضمن الهيئة الحاكمة التي أصدرت الحكم أو تغفل ذكر المستشار المشارك في المفاوضة وإمضاءه.
  3. عند ثبوت بطلان الحكم لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام، يتعين على محكمة التعقيب نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث مطاعن الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.