Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97771 بتاريخ 16/06/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة منكر الإمضاء دون إجراء اختبار فني
Principe juridique
- يتحقق قصور التعليل وهضم حقوق الدفاع متى أدانت محكمة الموضوع متّهما بخصوص كتب مرماة بالتدليس مع إنكار الإمضاء المنسوب دون السعي لإجراء الاختبار الفني بوصفه وسيلة الإثبات الطبيعية في هذا الصنف من المنازعات.
- يقتضي تسبيب الأحكام تضمين الأسباب الواقعية والقانونية الكافية ومناقشة الدفوع الجوهرية وإبداء الرأي القانوني فيها بصورة تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن التطبيق.
- قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام يحسم الإجراءات بصورة باتة ويمنع المحكمة المتعهدة بعد الإحالة من إعادة الخوض في بطلانها استنادا للمفعول التطهيري لذلك القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.