Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85824 بتاريخ 16/06/2020 : حجية أقوال أعوان الحرس الوطني تنتفي متى كانوا أطرافا متضررين
Principe juridique
- إجراء المكافحات من عدمه يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تكوين قناعتهم بوسائل الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى استندوا إلى عناصر سائغة.
- لا تتمتع أقوال الأعوان بحجية المحاضر الرسمية متى ثبت أنهم أطراف في النزاع بوصفهم متضررين لأن صفة الضابطة العدلية تقتضي الحياد ولا تقوم مع قيام المصلحة الشخصية.
- الطعن الذي ينتهي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع في تكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا تقبل به محكمة التعقيب متى كانت الأبحاث مستوفاة ولم يثبت خرق للقانون.
Textes appliqués
- خرق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.