Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85824 بتاريخ 16/06/2020 : حجية أقوال أعوان الحرس الوطني تنتفي متى كانوا أطرافا متضررين

J P 85824/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. إجراء المكافحات من عدمه يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تكوين قناعتهم بوسائل الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى استندوا إلى عناصر سائغة.
  2. لا تتمتع أقوال الأعوان بحجية المحاضر الرسمية متى ثبت أنهم أطراف في النزاع بوصفهم متضررين لأن صفة الضابطة العدلية تقتضي الحياد ولا تقوم مع قيام المصلحة الشخصية.
  3. الطعن الذي ينتهي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع في تكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا تقبل به محكمة التعقيب متى كانت الأبحاث مستوفاة ولم يثبت خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.