Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85529 بتاريخ 16/06/2020 : يعيب الحكم عدم التثبت من تطابق التاريخ الثابت بشهادة عدم الدفع مع تاريخ الشيك موضوع التتبع

J P 85529/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة عند نظر جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن تتحقق من التطابق بين البيانات الجوهرية الواردة بالشيك والبيانات الثابتة بشهادة عدم الدفع، باعتبار أن هذا التطابق عنصر لازم لتكييف الواقعة قانونا.
  2. اختلاف التاريخ الثابت بشهادة عدم الدفع عن التاريخ المضمن بالشيك يقتضي من المحكمة التعرض له صراحة وبيان أثره، وإغفال ذلك يعد ضعفا في التعليل يترتب عنه خرق للقانون.
  3. كل تعليل يتجاهل معطى كتابيا حاسما من شأنه تغيير أساس الإدانة أو البطلان يكون معيبا بما يستوجب نقض الحكم لقصور التعليل المفضي إلى مخالفة القواعد القانونية المنظمة للشيك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.