Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89683 بتاريخ 16/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن وترتيب الأثر القانوني عنها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على تعليل سائغ.
- متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على أسباب مستمدة من الوقائع المستخلصة من أوراق الملف ومن نتائج الأعمال الاستقرائية، فإن مجادلتها في سلامة ذلك الاستخلاص تعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.
- ضعف التعليل لا يتحقق لمجرد عدم الأخذ بقرائن أو أقوال تمسك بها الطاعن إذا ثبت أن المحكمة فحصت عناصر الملف وخلصت بأسباب لها أصل ثابت إلى قصور الأدلة عن إثبات الإدانة.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.