Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88948 بتاريخ 16/06/2020 : قيام الإدانة الجزائية متى استندت المحكمة إلى حجج متساندة كافية

J P 88948/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. يبقى الدفع ببطلان إجراءات التتبع غير وجيه متى كانت الدعوى العمومية قد أثيرت من النيابة العمومية وتمت المعاينات بواسطة أعوان الضابطة العدلية.
  2. لا تقوم دعوى تحريف الوقائع أو ضعف التعليل متى بيّنت المحكمة عناصر تكوين الجريمة تأسيسا على جملة من القرائن المتساندة والتقارير الفنية والشهادات دون الاقتصار على دليل وحيد.
  3. يثبت قصد استعمال شهادة تتضمن أمورا غير حقيقية بصفة مادية متى استظهر الملف بحجز شهادات ممضاة ومختومة على بياض بما يفيد استعمالها على وجه يحقق الركن المعنوي للجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.