Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95296 بتاريخ 16/06/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها تقوم على البحث والاستقراء في عناصر الإدانة والبراءة بالاعتماد على القرائن والوسائل المتوفرة بالملف، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام مسار الاستدلال سليما.
- لا يقبل التعقيب إذا انحصرت المطاعن في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارجا عن نطاق مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تمارس محكمة التعقيب رقابتها على سلامة تطبيق القانون وعلى كفاية التعليل، فإذا تبين أن الحكم المطعون فيه مؤسس على مستندات صحيحة وخال من الخطأ في تطبيق القانون أو من ضعف التعليل أو من تحريف للوقائع تعين رفض الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.