Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96024 بتاريخ 16/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته الأصلية من إمضاء الحكام
Principe juridique
- يعدّ تضمين النسخة الأصلية للحكم الجزائي إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا أوجبه القانون لضمان صحة الحكم وسلامة نسبته إلى الهيئة التي باشرته.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء الحكام إخلال بقاعدة آمرة وإجراء من إجراءات النظام العام يوجب بطلان الحكم ونقضه دون توقف على التثبت من وجاهة بقية المطاعن.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها كل خلل يمسّ القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام متى كان من شأنه إبطال الأعمال والأحكام المخالفة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.