Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95388 بتاريخ 16/06/2020 : المصادرة لا تُسقط واجب الرد إلا بثبوت تحقق الرد كاملا لفائدة الدولة

J P 95388/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من عدم تحريف الوقائع ومن سلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية وترجيحها بين وسائل الإثبات متى كان لقضائها أصل ثابت بالملف.
  2. الرد المنصوص عليه بالفصل 98 من ذات المجلة إجراء ذو صبغة خاصة يضاف للعقاب الجزائي وغايته جبر الضرر ماديا، ولا يعد عقوبة جزائية لعدم وروده ضمن قائمة العقوبات وباعتبار إمكان امتداده إلى غير الجاني خلافا لمبدأ شخصية العقوبة.
  3. إمكانية اعتبار المصادرة قائمة مقام الرد تظل مشروطة بثبوت تحقق رد كامل طبق مقتضيات الفصل 98 من م ج، ولا يكفي مجرد نقل ملكية المال المصادَر لملك الدولة الخاص إذا كان قابلا قانونا لتعلق حقوق الغير والدائنين به وفق نظام المصادرة.
  4. تحقق جريمة الاختلاس وما في حكمها وتوافر أركانها يُقيَّم بالنظر إلى تاريخ ارتكابها، ولا يمنع من قيام المسؤولية الجزائية حصول جبر لاحق للضرر أو اتخاذ تدابير لاحقة على المال محل الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.