Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98787 بتاريخ 16/06/2020 : إعادة تكييف الفعل إلى جريمة غير قصدية تستوجب تعليلا قائما على انتفاء الركن المعنوي للجريمة العمدية
Principe juridique
- إعادة تكييف الفعل من جريمة عمدية إلى جريمة غير قصدية تكون سليمة متى استخلصت محكمة الموضوع من وقائع الملف انتفاء الركن المعنوي للجريمة العمدية وعدم توفر القصد الجنائي.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على القناعة التي يكوّنها قاضي الموضوع من عناصر الملف متى كانت النتيجة التي انتهى إليها مؤسسة على تعليل قانوني، ويُطرح ما يثيره الطاعن من مجادلة في تقدير الوقائع باعتباره جدلا موضوعيا.
- القول بخرق القانون بسبب إعادة التكييف يقتضي بيان أوجه عدم وجاهة توافر أركان الجريمة المعاد تكييفها، أما الاكتفاء بالطعن في استخلاص محكمة الموضوع لانتفاء القصد فلا ينهض سببا موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 225 من م ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.