Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96029 بتاريخ 16/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون إعادة تقدير عناصر الإدانة

J P 96029/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على تسبيب الأحكام الجزائية تنحصر في التثبت من وجود تعليل مستساغ واقعا وقانونا دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر التي استخلصتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها.
  2. لا يقبل في التعقيب ما كان موجها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير القرائن ووزن الحجج ما دام الحكم قد ناقش عناصر الملف التي لها أصل صحيح وبيّن الأساس الذي اعتمده للإدانة بيانا كافيا.
  3. إثبات الجريمة يقتضي استقراء أدلة البراءة والإدانة على حد سواء اعتمادا على ما هو ثابت بالملف من قرائن، ويكون الحكم بمنأى عن النقض متى استند إلى أسانيد واقعية وقانونية لم يقدم الطاعن ما يوهنها.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 55 من م ج-الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-طبق الفصل 4 و 5 من قانون 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-على معنى أحكام الفصول 9/5/4 من القانون عدد 52 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 168 من م إ ج-الفصل الخامس من قانون 52 المؤرخ في 1992/05/18-استنادا لأحكام الفصل 150 من ماج-عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.