Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97907 بتاريخ 16/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقيام أركان الخيانة الموصوفة متى كان حكمها معللا
Principe juridique
- تقدير توافر أركان الجريمة من عدمها يقوم على بحث أدلة الإدانة والبراءة على حد سواء واستقراء القرائن المتوفرة بالملف وفق القواعد الإجرائية المعمول بها.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في اجتهاد محكمة الموضوع عند مناقشة العناصر المعتمدة لتبرير قضائها طالما كان الحكم معللا ومسببا ولم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون، ويُرفض الطعن متى استند الحكم المطعون فيه إلى مستندات صحيحة وراعى الإجراءات الجوهرية ولم يتضمن خللا إجرائيا موجبا للنقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.