Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93769 بتاريخ 16/06/2020 : إعمال ظروف التخفيف مشروط بالتحقق من انتفاء حالة العود

J P 93769/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الموضوع تغيير الوصف القانوني للجريمة إلا إذا بنت قضاءها على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وعللت استبعادها لعناصر الإثبات تعليلا كافيا يمنع تجزئة الأقوال دون سند ويبيّن الأساس الذي يمنح الوصف الجديد شرعيته.
  2. تجزئة التصريحات بالاعتماد على جزء منها وطرح الجزء الآخر دون تعليل يفضي إلى قصور التعليل وخرق القانون متى تعلّق الجزء المستبعد بعنصر جوهري في قيام الوصف الجنائي.
  3. إعمال ظروف التخفيف عند تسليط العقوبة يبقى رهينا بحسن تطبيق القانون ولا يجوز إلا بعد التثبت من عدم قيام حالة العود، ويتحقق ذلك بالرجوع إلى ما يثبت السوابق العدلية ضمن ملف القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.