Jurisprudence

قرار تعقيبی عدد 85127 بتاريخ 16/6/2020 : تحريف قرار الإحالة بقيام وصف قانوني غير المحال به يوجب النقض

J P 85127/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. يتعيّن على المحكمة الجزائية التقيد بوصف الجريمة الوارد بقرار الإحالة وعدم استبداله بوصف قانوني مغاير لم يقع تتبّع المتهم من أجله.
  2. إذا علّلت المحكمة قضاءها على أساس جريمة مغايرة لما تضمّنه قرار الإحالة فإن قرارها يكون مشوبا بتحريف الإحالة بما يورثه ضعفا في التعليل ومخالفة للقانون.
  3. لا يُشترط لقيام جريمة استغلال المقاطع بدون رخصة توافر قرار صادر ممن له النظر، لأن هذا الشرط يتعلق بجريمة أخرى متميزة هي مخالفة القرارات الصادرة ممن له النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.