Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85020 بتاريخ 16/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لأدلة الإدانة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 85020/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يكون سائغا متى أبرزت المحكمة أن ملف الدعوى خال من الحجة أو الدليل الذي يعزز ثبوت الإدانة فترجح جانب الإنكار لغياب ما يفنده.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل لنتيجة البراءة أو الإدانة متى كان هذا الاستخلاص قائما على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وكان التعليل قانونيا.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في تقديرها لعناصر الإثبات تحت عنوان ضعف التعليل دون بيان خلل قانوني في الأسباب المعتمدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.