Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98950 بتاريخ 16/06/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد إعادة تكييف الأفعال رغم ثبوت عناصرها الواقعية
Principe juridique
- تتعهد محكمة الأصل بالوقائع لا بالتكييف الذي تمنحه النيابة العمومية، ويخول لها القانون إعادة إسناد الوصف الجزائي السليم للأفعال متى استخلصت من عناصرها الواقعية ما يقتضي ذلك.
- يعد القرار مشوبا بضعف التعليل ومخالفة القانون إذا اقتصر على نفي قيام وصف جزائي معين دون السعي إلى تكييف الأفعال تكييفا بديلا تفرضه الوقائع التي اعتمدها القرار نفسه.
- يترتب نقض القرار في حدود ما شابه من قصور تعليل عندما يكون الخلل متصلا بالوصف الجزائي المسند إلى أحد المعنيين دون غيره، طالما أمكن فصل آثار النقض بحسب الأشخاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.