Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86555 بتاريخ 16/6/2020 : سقوط العقاب بمرور الزمن يثبت بانقضاء أكثر من خمسة أعوام من تاريخ صدور الحكم الغيابي دون عمل قاطع
Principe juridique
- سقوط العقاب بمرور الزمن يتحقق متى انقضت المدة القانونية المحتسبة من تاريخ صدور الحكم الغيابي دون حصول أي عمل قاطع للتقادم.
- لا يُنقض الحكم القاضي بسقوط العقاب إذا كان تعليله مستمدا من عناصر ثابتة بأوراق الملف ومستساغا قانونا وواقعا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض.
- متى خلت مؤيدات الطعن من سند صحيح يثبت خرق القانون في احتساب أجل سقوط العقاب تعين رفض المطعن.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصلين 349و350 فقرة ثانية من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.