Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86555 بتاريخ 16/6/2020 : سقوط العقاب بمرور الزمن يثبت بانقضاء أكثر من خمسة أعوام من تاريخ صدور الحكم الغيابي دون عمل قاطع

J P 86555/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. سقوط العقاب بمرور الزمن يتحقق متى انقضت المدة القانونية المحتسبة من تاريخ صدور الحكم الغيابي دون حصول أي عمل قاطع للتقادم.
  2. لا يُنقض الحكم القاضي بسقوط العقاب إذا كان تعليله مستمدا من عناصر ثابتة بأوراق الملف ومستساغا قانونا وواقعا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض.
  3. متى خلت مؤيدات الطعن من سند صحيح يثبت خرق القانون في احتساب أجل سقوط العقاب تعين رفض المطعن.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصلين 349و350 فقرة ثانية من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.