Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88917 بتاريخ 15/06/2020 : قيام جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة مشروط بثبوت الاستيلاء على كامل المشترك أو بعضه على وجه ينفي رضا الشركاء
Principe juridique
- تتحقق جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت الاستيلاء على كامل المال الشائع أو بعضه دون رضا الشركاء وبما يفيد حرمانهم من الانتفاع بحقوقهم فيه.
- تقدير ثبوت الاستيلاء من عدمه يستخلص من وقائع الدعوى وأدلتها ويخضع لاجتهاد محكمة الموضوع ما دام استنتاجها سائغا ومؤسسا على موازنة جدية بين عناصر الإثبات والنفي.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان الحكم قد طبق القانون تطبيقا سليما وخلا من ضعف التعليل أو خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.