Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88363 بتاريخ 15/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب إذا قدم بعد انقضاء أجل العشرة أيام في الحكم الحضوري

J P 88363/202015 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب في الحكم الحضوري إذا لم يقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه داخل أجل عشرة أيام، ما لم تتحقق صورة القوة القاهرة.
  2. يترتب عن تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد له الحكم بعدم قبوله شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
  3. يعتد بوصف الحكم كحكم حضوري لتحديد نظام الآجال الواجبة التطبيق على مطلب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.