Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88363 بتاريخ 15/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب إذا قدم بعد انقضاء أجل العشرة أيام في الحكم الحضوري
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب في الحكم الحضوري إذا لم يقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه داخل أجل عشرة أيام، ما لم تتحقق صورة القوة القاهرة.
- يترتب عن تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد له الحكم بعدم قبوله شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
- يعتد بوصف الحكم كحكم حضوري لتحديد نظام الآجال الواجبة التطبيق على مطلب التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.