Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87019 بتاريخ 15/06/2020 : نقض الحكم لخرق واجب المحكمة في استكمال التحقيق عند عدم اتضاح عناصر الإدانة
Principe juridique
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا استند إلى استخلاصات لا تسندها أوراق الملف أو خالفت ما تضمنته الأبحاث وأعمال الاستقراء، بما يفيد تحريف الوقائع ويمنع مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- إذا كانت عناصر الإثبات قائمة ويقتصر الخلاف على نسبة الفعل الإجرامي، تعين على محكمة الموضوع إعمال ما خوّله لها القانون من تحقيق للدعوى في طور المحاكمة لاستكمال ما يلزم لكشف الحقيقة قبل ترتيب الأثر القانوني على عدم السماع.
- يمثل الإعراض عن مقتضيات الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية عند عدم اتضاح القضية على الوجه الكافي خرقا إجرائيا جوهريا يترتب عنه نقض الحكم مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.