Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91291 بتاريخ 15/06/2020 : نقض الحكم الجزائي عند عدم إحاطة محكمة الموضوع بجميع عناصر الدعوى
Principe juridique
- يتعين نقض الحكم الجزائي إذا بُنيت الإدانة دون إحاطة محكمة الموضوع بجميع عناصر الدعوى ودون إجراء موازنة سليمة بين أدلة الاتهام وأدلة النفي بما يخلّ بسلامة الاستنتاج القضائي.
- يمسّ بحقوق الدفاع كل تعليل يهمل مناقشة الدفوع الجوهرية ووسائل الإثبات المقدمة من المتهم ولا يبين سبب استبعادها، بما يجعل القرار مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
- إذا تبيّن وجود تضارب مؤثر بين عناصر الإثبات المعتمدة وعدم بيان المحكمة لمدى حجيتها القانونية مقارنة ببقية القرائن والحجج، فإن القرار يكون مخالفا لمقتضيات التعليل السليم ويستوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.