Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98198 بتاريخ 15/06/2020 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب الإدلاء بمؤيدات جديدة لم تعرض على محكمة الأصل ما لم تتصل بالنظام العام

J P 98198/202015 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
  2. محضر الجلسة تكون له حجية في إثبات ما دون به ولا يطعن في صحته إلا بالزور، فلا يقبل الدفع بما يخالفه بمجرد الجدل في الوقائع أو الادعاء بوجود عذر دون سلوك طريق الطعن الملائم.
  3. التعقيب طريق غير عادي لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، فلا يطرح به إلا المطاعن القانونية التي سبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف، وترد المطاعن التي تثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
  4. لا يسوغ قانونا تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب طالما لم تناقشها محكمة الأصل، إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.