Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83913 بتاريخ 15/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على التحقق من سلامة التعليل دون تحريف للوقائع

J P 83913/202015 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطأ أو تحريف للوقائع.
  2. لا تقبل أوجه الطعن التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها باعتبارها جدلا موضوعيا لا يجوز أن تنقض فيه محكمة التعقيب الاجتهاد بالاجتهاد.
  3. يُرفض الطعن إذا تبين أن محكمة الموضوع بنت قضاءها على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وطبقت القواعد القانونية والأصولية تطبيقا سليما دون ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.