Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 99628 بتاريخ 15/06/2020 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب تسلم المال أو محاولة تسلمه
Principe juridique
- لا يعد عدم إعلام المظنون فيه أو القائم بالحق الشخصي بموعد انعقاد دائرة الاتهام خرقا للإجراءات الأساسية ما دامت النصوص المنظمة لأعمالها لم تقرر وجوبية هذا الإعلام صراحة، لأن الإجراءات تسن بالقانون ولا تستنتج.
- حق الاطلاع على أوراق القضية وتقديم الطلبات الكتابية المخول لنواب المظنون فيه وللقائم بالحق الشخصي يباشر بمبادرة منهم، ولا تلتزم المحكمة بالسعي إلى تمكينهم منه ما لم يثبت وضع عائق يحول دون ممارسته بما يشكل هضما لحق الدفاع.
- يتحقق الركن المادي لجريمة التحيل باستعمال وسائل التدليس المحددة قانونا بقصد الاستيلاء على مال الغير من خلال تسلمه أو محاولة تسلمه، فلا تقوم الجريمة متى انتفى عنصر التسلم أو محاولة التسلم أو لم يثبت اختلاس مال الشاكي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.